الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأخذك للقلم من صاحبه لتنتفع به وترده يعتبر عارية، قال ابن قدامة في المغني: يجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف، ويجب ضمانها إذا كانت تالفة، تعدى فيها المستعير، أو لم يتعد. انتهى.
ويمكن معرفة صاحبه بسؤال الطلاب الذي كانوا معك في نفس الفترة.
وإذا أيست من معرفته، فلك حينئذ أن تتصدق به عنه، عملًا بالمستطاع، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، قال صاحب الزاد: وإن جهل ربه، تصدق به عنه مضمونًا. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فَإِذَا كَانَ بِيَدِ الْإِنْسَانِ غصوب، أَوْ عَوَارٍ، أَوْ وَدَائِعُ، أَوْ رُهُونٌ قَدْ يَئِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَصْحَابِهَا، فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُمْ، أَوْ يَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ... اهـ.
والله أعلم.