الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت حين قطعت علاقتك بهذا الشاب، وتبت إلى الله عز وجل، تقبل الله منك توبتك وغفر ذنبك، والواجب أن تكوني على حذر من كل وسيلة يمكن أن تقودك إلى ذلك مرة أخرى، ولا سيما وسائل الزنا والتي هي بريده والقائدة إليه. وراجعي فيها الفتوى رقم: 58914.
والزواج الشرعي له ضوابطه التي ذكرها أهل العلم، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1766.
ومن أهم هذه الشروط الولي وحضور الشهود، فلا يصح تزويج المرأة نفسها في قول جمهور الفقهاء، وهو الذي نرجحه، وبخصوص سماع الشهود في النكاح اتفاقا من غير قصد، فقد نص فقهاء الشافعية أن الشهادة تصح بذلك، جاء في مغني المحتاج: ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين..... تنبيه: إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا أو اتفاقا. اهـ.
فلو سمع الشاهدان صيغة الإيجاب والقبول ولو من غير قصد كانت الشهادة معتبرة، ويبقى النظر في ثبوت الشهادة بالسماع عبر الهاتف، فالمعتمد عند الشافعية عدم قبول شهادة الأعمى، وعللوا ذلك بتشابه الأصوات، ففي إعانة الطالبين: فلا نقبل شهادة الأعمى فيه، لجواز أن تشتبه الأصوات وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به... اهـ.
فعلى قولهم هذا لا يصح النكاح بشهادة الشهود عبر الهاتف، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وقد ضمناه الفتوى رقم: 96558.
ونضيف هنا أن الشافعية يرون عدم الحاجة إلى الطلاق أو الفسخ في النكاح المختلف في فساده، والأحوط على كل حال أن يفسخ هذا النكاح أو يطلق الزوج.
والله أعلم.