الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فكفارة المجلس تشرع عقب مجالس الذكر، لما رواه الحاكم في مستدركه عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، فَقَالَهَا فِي مَجْلِسِ ذِكْرٍ كَانَتْ كَالطَّابِعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَغْوٍ كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ. قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ـ وصححه الألباني.
وأما ما يفعله أولئك الوعاظ -المشار إليهم- من ذكر كفارة المجلس وترديد الناس وراءهم: فإن كانوا يفعلونه أحيانا على سبيل التعليم لمن لا يحسن ألفاظ الذكر، فلا بأس بذلك، وإن كان على سبيل الدوام ومنهجا متبعا يتخذونه طريقة للعبادة فلا نعلم مستندا شرعيا من كتاب أو سنة ولا من عمل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يدل على مشروعية ذكر كفارة المجلس جماعةً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ. متفق عليه.
وفي لفظ لمسلم: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ. رواه مسلم.
والله أعلم.