الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو تحريم رسم الصور التامة لذوات الأرواح، عند جمهور العلماء؛ للأدلة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 14116.
لكن ابتداء تصوير الصورة غير التامة -التي حذف منها جزء لا تتم الحياة إلا به كالرأس، أو الصدر- قد ذهب إلى إباحته بعض أهل العلم، كالحنابلة. قال ابن قدامة: فإن قطع رأس الصورة، ذهبت الكراهة. قال ابن عباس: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس، فليس بصورة. وحكي ذلك عن عكرمة. وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل، فقال: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فَمُرْ برأس التمثال الذي على الباب فيقطع، فيصير كهيئة الشجر، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه، كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه، لم يدخل تحت النهي؛ لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس. وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده، كالعين واليد والرجل، فهو صورة داخلة تحت النهي. وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان .اهـ. من المغني.
بينما منع الشافعية ابتداء التصوير لصورة الرأس، بلا بقية البدن.
جاء في حاشية الرملي على أسنى المطالب: (قوله: وكذا إن قطع رأسها) قال الكوهكيلوني: وكذا حكم ما صور بلا رأس، وأما الرؤوس بلا أبدان. فهل تحرم؟ فيه تردد، والحرمة أرجح. اهـ. هو وجهان في الحاوي، وبناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير له؟ إن جوزناه جاز ذلك، وإلا فلا، وهو الصحيح، ويشمله قولهم ويحرم تصوير حيوان. اهـ.
فبناء على قول الحنابلة: لا حرج في رسم تسريحات شعر للوجه، مع عدم رسم بقية الجسد.
وإن كان الرسم دون تبيين ملامح الوجه، فهو أخف شأنا، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن إخفاء ملامح الوجه ونحوه، يخرج الصور عن حيز التصوير المنهي عنه، كما نقلناه في الفتوى رقم: 130686.
ونعتذر عن إجابة سؤالك الثاني؛ التزما بنظام الموقع، بالاكتفاء بإجابة السؤال الأول من الأسئلة المتعددة.
والله أعلم.