الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّك إذا ذهبت وزوجتك لزيارة خالها من غير أن تصحب معك أحد إخوتك، فإنّ زوجتك تطلق منك ثلاثًا، وتبين منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء يرى أنّك إذا كنت حلفت هذه اليمين بقصد التأكيد، والتهديد، ونحوه لا بقصد إيقاع الطلاق، فإنّ لك أن تحنث فيها بزيارة خال الزوجة دون اصطحاب أحد إخوتك، ولا يقع طلاقك، ولكن تلزمك كفارة يمين.
وإن كنت قصدت إيقاع الطلاق، فلا يقع بحنثك إلا طلقة واحدة، وهذا قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.