الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أجبنا على سؤالك في الفتوى رقم: 319840 وفيها أنّ المفتى به عندنا أنّ الرجل قد أوقع طلقتين: الأولى في الحيض، والثانية في الطهر الذي بعد الحيض.
وبخصوص سؤالك عن المعنى من الأمر بالرجعة عند الطلاق في الحيض.
فقد قال ابن عبد البر في التمهيد: واختلف العلماء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلق في الحيض بالمراجعة. فقال قوم: عوقب بذلك؛ لأنه تعدى ما أمر به، ولم يطلق للعدة، فعوقب بإمساك من لم يرد إمساكه، حتى يطلق كما أمر للعدة. وقال آخرون: إنما أمر بذلك قطعا للضرر في التطويل عليها؛ لأنه إذا طلقها في الحيض، فقد طلقها في وقت لا تعتد به من قرئها الذي تعتد به، فتطول عدتها، فنهي عن أن يطول عليها، وأمر أن لا يطلقها إلا عند استقبال عدتها. اهـ.
فهو لم يؤمر بالرجعة من أجل أن يطلق مرة أخرى فيكثر الطلاق، وإنما أمر بها لما سمعت، وبعد الرجعة له أن يمسكها ولا يطلقها مرة أخرى.
والله أعلم.