الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين الاجتماعي محرم، ولكن لو ألزم به العامل في شركة أو غيرها فلا حرج عليه في دفع ما ألزم به، ولا يأخذ أكثر مما دفع.
وأما الاقتراض من الشركة المؤمن فيها بعقد يتضمن اشتراط رد أكثر من القرض فمحرم، والعقد فاسد.
والواجب على المسلم البعد عنه، سواءً كان اقتراضه لبناء مسكن أو غيره، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
7394، والفتوى رقم:
14049.
والله أعلم.