الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الصورة لا حرج فيها إن كانت المساكن تبنى على ملك المصرف ثم يقوم ببيعها بعد ذلك، بل لعلها من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك بإعانة هؤلاء الموظفين على تملك منازل بالأقساط المريحة، ولا مانع من أخذ البنك ربحاً معلوماً زائداً على التكاليف الفعلية للبناء، لأنه ملك البيت فيبيعه كما شاء ما دام المشتري راضياً، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إنما البيع عن تراض أخرجه
ابن ماجه والبيهقي.
وقال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275].
فالمهم أن يكون الثمن معلوماً والأجل معلوماً، بحيث لا يزاد في السعر بسبب التأخر في الدفع ، وننبه على أنه لا يجوز التعامل مع مصرف ربوي وراجع الفتوى رقم:
4335.
والله أعلم.