الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قرأته هو مذهب المالكية، حيث قالوا بأن من عليه فوائت كثيرة, ثم صلى في كل يوم صلاة يومين، لم يكن مفرطًا.
أما إذا قضى في اليوم الواحد أقل من صلاة يومين، مع قدرته على ذلك, فإنه يعتبر مفرطا, لكن تبرأ ذمته بقدر ما أتى به من القضاء.
جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: أقل ما لا يسمى به مفرطا، أن يقضي يومين في يوم. انتهى.
وجاء في حاشية العدوي على الخرشي: والظاهر: أن مرادهم بقولهم لم يكن مفرطًا، أي: مع الأشغال الحاجية؛ أي: أنه مع الأشغال الحاجية، أقل ما يقضي كل يوم يومان، وأما عند عدمها، فيجب قضاء الممكن، وحرر. اهـ.
وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: قَوْلُهُ فَوْرًا: أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى التَّرَاخِي, وَخِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الْفَوْرِ, وَلَا عَلَى التَّرَاخِي, بَلْ الْوَاجِبُ حَالَةٌ وُسْطَى, فَيَكْفِي أَنْ يَقْضِيَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ صَلَاةَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ, وَلَا يَكْفِي قَضَاءُ صَلَاةِ يَوْمٍ فِي يَوْمٍ، إلَّا إذَا خَشِيَ ضَيَاعَ عِيَالِهِ إنْ قَضَى أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ فِي يَوْمٍ. اهـ.
والمقصود بصلاة يومين، أنه يصلي عشر صلوات من الفوائت في اليوم الواحد, فاليوم الواحد شامل لليلة, وتجب فيهما خمس صلوات, كما هومعلوم, وراجع الفتوى رقم: 302272.
وعن حكم قضاء الفوائت راجع الفتوى رقم: 232468, والفتوى رقم: 311647.
والله أعلم.