الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهدية المقدمة للموظف من أجل وظيفته - ولولاها لما أهديت إليه - لا يجوز له قبولها، لأنها رشوة، لما فيها من مظنة استمالة القلب والمحاباة في العمل، وقد بوب الإمام البخاري: باب من لم يقبل الهدية لعلة، وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة، يعني هدايا العمال. اهـ
وقد بينا المباح وغير المباح من الهدايا في الفتوى رقم: 121080.
ومادامت بينك وبين المهدي معاملات بحكم وظيفتك، فالورع اجتناب قبولها مطلقا، وأما شراؤها منه بمثل ثمنها إن كان يبيعها: فلا حرج فيه.
والله أعلم.