الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأجير على عمل معين يجوز له أن يؤجر غيره على ذلك العمل إلا إذا اشترط صاحب العمل عليه أن يتولى ذلك بنفسه جاء في كشاف القناع: وإن شرط المستأجر عليه ـ أي على الأجير ـ مباشرته، فلا استنابة إذاً لوجود الشرط، هذا وإذا أستأجر الأجير الأول أجيراً ثانياً للقيام بالعمل أو مشاركته فيه، فإن أجرته عليه....لأنها مقابل ما وجب عليه من عمل. اهـ
وجاء في الهداية للمرغيناني: وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه، فليس له أن يستعمل غيره، لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه، وإن أطلق له العمل، فله أن يستأجر من يعمله، لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين. اهـ.
وبالتالي، فإذا كان أصحاب الأعمال لا يشترطون أن تتولى إنجازها بنفسك، فلا حرج عليك في التعاون مع غيرك لإنجاز الأعمال مقابل أجرة أقل مما تطلبه أنت من صاحب العمل لتكسب الفارق لنفسك.
والله أعلم.