الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك استخرج وثيقة طلاقك دون أن يتلفظ بطلاقك، ولم يكتبه بنية إيقاعه، فهذا الطلاق غير نافذ شرعاً، وأنت في عصمته، وإذا كان لم يتزوج المرأة الأخرى ولم يعقد عليها عقداً شرعياً، ولكنّه استخرج لها وثيقة زواج من أجل الحصول على وثائق الإقامة، فقد فعل منكراً وحيلة محرمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 96241.
والذي ننصح به الزوج أن يعرض مسألته على المحكمة الشرعية إن كان في تلك البلاد محاكم شرعية، وإلا فعلى أهل العلم في المركز الإسلامي؛ ليدلوه على التصرف الصحيح الذي لا يخالف الشرع، ولا يوقعه في ضرر مخالفة الأنظمة والقوانين في تلك البلاد.
والله أعلم.