الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك -إن شاء الله- إذا طلقت امرأتك للسبب المذكور، فإنّ الطلاق إذا كان لحاجة كان مباحاً، وراجع الفتوى رقم: 97981
لكن الذي ننصحك به ألا تطلق امرأتك، وأن تحسن صحبتها، وتصبر عليها، فإنّا نرى أنّ تنظيم الإنجاب على النحو الذي تريده امرأتك، ليس فيه تعنت، بل ربما كان أفضل، وأنفع لكما، ولأولادكما.
والله أعلم.