الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزواج من الكتابية، لا يجوز إلا بشرط كونها عفيفة؛ لقول الله عز وجل: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ... {المائدة:5}.
ويشترط لزواجه منها شروط الزواج الصحيح: بأن يكون بإذن وليها، وحضور الشهود.
ويتولى زواجها وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد يزوجها أساقفتهم في قول بعض العلماء، أو القاضي الشرعي، ومن يقوم مقامه في قول فريق آخر من العلماء، وراجع الفتوى رقم: 44490.
ولا يشترط في الزواج أن يكون في المحكمة، فإن تم بشروطه في غيرها، صح.
ولا شك في أن الأولى بالمسلم أن يتزوج من مسلمة، ففي ذلك كثير من المصالح في الدنيا والآخرة، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}، قال السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.
وقال الخادمي في بريقة محمودية: وخير متاعها المرأة الصالحة" فيه إشارة إلى أن الاستمتاعات الدنيوية حقيرة، وأنها أطيب حلال في الدنيا لحفظها زوجها من الحرام، وإعانتها على القيام بالأمور الدينية، والدنيوية؛ ولكونها سببًا للذراري التي هي في حكم الحياة الأبدية، وفيه تنبيه أنها لو لم تكن صالحة، كانت شر متاع. اهـ.
وقد كره بعض أهل العلم الزواج من الكتابية؛ لما في ذلك من المحاذير الشرعية التي بيناها في الفتويين: 5315، 124180.
والله أعلم.