الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم منع الزوج امرأته من زيارة والديها، والراجح عندنا أنّه لا يمنعها من زيارتهما، إلا إذا خشي عليها الفساد من جهتهما.
وإذا منعها من زيارتهما لغير مسوّغ، فلها أن تزور والديها دون إذنه، كما سبق في الفتوى رقم: 117262.
وعليه؛ فإن كان الزوج مانعًا زوجته من زيارة أمّها لغير مسوّغ، فلا حقّ له في ذلك، ولا تكون الزوجة عاقة لأمّها بترك زيارتها ما دام زوجها هو الذي يمنعها.
وعلى القول الذي رجحناه، فلها أن تزور أمّها دون إذن زوجها، بقدر لا يخرج عن العرف.
وننصح الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أمّها، وأن يعدل بين زوجتيه، ويعاشرهما بالمعروف.
والله أعلم.