الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج عليك وأنت في غير مرض مخوف أن تهبي البيت لابن أخيك إن لم تقصدي حرمان ورثتك من الميراث، والأصل في البالغ الرشيد أنه يجوز له أن يهب ما يشاء لمن يشاء ما دام كامل الأهلية، ولا يحجر عليه في الهبة والصدقة ونحوهما، قال ابن رشد في بداية المجتهد: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَهَبَ جَمِيعَ مَالِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ... اهـ.
وقال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي: ويجوز أن يهب الإنسان ماله كله لأجنبي اتفاقاً. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: ولو وهب جميع ماله، فالتصرف صحيح. اهــ.
والله أعلم.