الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف ألا يضمه مجلس مع شخص معين حنث إذا اجتمع مع ذلك الشخص على الوجه المقصود, جاء في شرح الخرشي علي مختصر خليل المالكي: يعني أن الشخص إذا حلف لا أدخل على فلان بيتا، فدخل فلان بيتا فيه الحالف، فلا حنث على الحالف إلا أن ينوي أن لا يجامعه في بيت انتهى،
والشاهد منه أن من حلف أن لا يجامع غيره في مكان حنث باجتماعهما على أي وجه كان الحالف داخلا أو مدخولا عليه .
وبناء علي ذلك, فإن المخرج من الوقوع في الطلاق المعلق هنا هو ألا يجتمع الحالف مع الشخص الذي قصده, وبإمكانكم البحث عن طريقة ممكنة للمصالحة بين الشخصين المذكورين من غير أن يجتمعا في مجلس واحد تفاديا لوقوع الطلاق. وفي حال ما إذا حصل الأمر المعلق عليه ـ وهو اجتماع هذين الشخص في مجلس واحد ـ فإن الطلاق يقع نافذا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن وافقه من أهل العلم بلزوم كفارة يمين إن كان الحالف لم يقصد طلاقا, وإنما قصد الابتعاد عن الشخص المذكور، وراجع الفتوى رقم: 11592.
ولكن الراجح مذهب الجمهور, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.