الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففدية تأخير القضاء تجب على من أخّر قضاء رمضان بغير عذر، حتى دخل رمضان التالي، إلا أن يكون جاهلًا بحرمة التأخير، فلا تلزمه فدية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 123312.
والعلماء القائلون بوجوب الفدية -وهم الجمهور- خلافًا للحنفية، يوجبون إخراجها طعامًا، على اختلافهم في مقدار الواجب، فمنهم من يوجب مُدًّا- وهو 750 جرامًا تقريبًا- وهذا قول الشافعية، والمالكية، ومنهم من يوجب مدًّا من بُر- أي قمح- أو نصف صاع من غيره، وهذا قول الحنابلة، وهو أحوط.
ومن ثم؛ فلا تجزئ قيمة الطعام عند هؤلاء العلماء، والأمر سهل -إن شاء الله-، فيمكنكم أن توكلوا من يشتري هذا المقدار الواجب إخراجه، ويدفعه للفقراء في بلادكم، وتبرأ بذلك ذمتكم.
والله أعلم.