الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اشتراط غرامة على التأخير في سداد الأقساط هو من الربا المحرم شرعا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 139164.
وأما بالنسبة لمن دخل في معاملة تحوي هذا الشرط المحرم جاهلا به: فإن كان يمكنه فسخ العقد دون ضرر، فهذا هو المطلوب، وأما إن كان عليه ضرر ـ كما ذكرت في السؤال ـ فلا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ في المضي في المعاملة، مع الحرص على الالتزام في مواعيدها؛ تجنبا لدفع غرامة التأخير.
والله أعلم.