الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنجاسة المذي مجمع عليها بين أهل العلم، أو كالمجمع عليه، والنص قائم على نجاسته، وليس هناك مذهب من المذاهب المتبوعة عند أهل السنة يعتمد فيه القول بطهارة المذي، وإنما القول بطهارته قول عند الحنابلة ليس معتمدًا في المذهب، ومن المعلوم أن العمل إنما يكون على المعتمد في المذهب، وإذا كان الإجماع قد حكي على نجاسة المذي، وقام الدليل على نجاسته، فإن هذه المسألة مما لا نرى جواز تقليد من يفتي فيها بخلاف ما عليه كافة أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 184645.
وعليه؛ فالواجب على هذا الرجل وتلك المرأة التطهر من المذي، فيستنجيان منه، ويغسلان ما يصيب البدن، وينضحان ما يصيب الثوب منه، وانظر الفتوى رقم: 50657.
وليس له تقليدها فيما تذهب إليه، بل ولا لها العمل بهذا المذهب ـ كما بينا ـ.
وأما مسائل الخلاف السائغ: فالعامي يقلد فيها من يثق بقوله من أهل العلم، ولا يقلد عامًّيا مثله، وانظر لبيان ما يفعله العامي عند اختلاف الفتوى فتوانا رقم: 169801.
والله أعلم.