هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة ابنهما
4-5-2003 | إسلام ويب
السؤال:
زوجة يمنعها زوجها من زيارة ابنهما بحلف اليمين عليها لخلاف بين الأب والابن هل يجوز أن تزور ابنها بدون علم الأب، وهل يقع عليها اليمين إن فعلت ذلك؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن ليس للزوج منع زوجته من زيارة ابنهما لما في ذلك من قطع الرحم، إلا أن تكون شابة غير مأمونة، قال صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل: وفي العتبية: ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ويقضى عليه بذلك، خلافا لابن حبيب، قال ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة، وأما المتجالة فلا خلاف أنه يقضى لها بزيارة أبيها وأخيها، وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج. ج5ص548.
وأما الحنث فإنه واقع متى خرجت بعلمه أو بدون علمه، قال الخرشي: إذا حلف على زوجته أنها لا تخرج إلا بإذنه، فمتى خرجت بغير إذنه حنث، علم بها أو لم يعلم.... انظر شرح مختصر خليل، للخرشي ج3ص88.
والله أعلم.