الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الاتفاق بينك وبين الوسيط ـ السمسار ـ على أنه يستحق الجعل الذي سميت له بمجرد الدلالة على هذا التاجر، أو كان العرف عندكم جار بأن مجرد الدلالة يستحق بها السمسار أجره، فإنه يستحق النسبة المذكورة كاملة ولو تأخر تنفيذ الصفقة، وأما لو كان الاتفاق على أن هذه النسبة إنما يستحقها بإتمام الصفقة في المدة المتفق عليها، فإنه لا يستحقها كاملة إلا بتحقق ذلك، فإن تخلف عن إتمام عمله، فله أجرة المثل عما قام به من عمل، وراجع في ذلك الفتويين رقم:269164، ورقم: 244174.
والله أعلم.