الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الغيبة في الفتوى رقم:
6710، والفتوى رقم:
9570.
والواجب على من حضر مجلس غيبة أن يذب عن عرض أخيه، فإذا كان لا يستطيع فليترك ذلك المجلس.
فإن خالف فلم يذب ولم يترك المجلس فإن عليه التوبة من ذلك، ولا يلزمه أن يتحلل من الشخص المغتاب، لأنه لم يقع هو في الغيبة.
والله أعلم.