الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس للمأموم إذا صلى فريضة أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه، قال الإمام أحمد: من صلى وراء الإمام، فلا بأس أن يتطوّع مكانه، فعل ذلك عمر -رضي الله عنه-. اهـ.
وأما الإمام، فإنه يستحب له أن يتحول عن مكانه، نصَّ عليه الإمام أحمد، وقاله علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، لما رواه المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه. رواه ابن خزيمة.
والله أعلم.