الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الخمر نجسة نجاسة عينية، في قول أكثر أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على نجاستها، كما بيَّنا ذلك في الفتوى رقم: 23146.
فإذا تقرر هذا، وشرب حيوان مأكول اللحم خمرًا، فسكر منه؛ فهل يصير بتلك الشربة جلالة، تتناوله أحكامها أم لا؟
الذي يظهر - والله أعلم- أنه لا يصير جلالة بذلك؛ لأن الجلالة في تعريف كثير من الفقهاء لها هي: التي أغلب غذائها النجاسة، وهذا لا ينطبق على حالة السؤال، يقول ابن قدامة في المغني: وأما شارب الخمر، فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما يتغذى الطاهرات. انتهى.
وللفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 9571 - 7708 - 167499.
والله أعلم.