الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي قلتها لصديقك لا يترتب عليها طلاق، لأنّها وعد، وليست إنشاء للطلاق، جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج:... وَلِذَلِكَ، لَوْ قَالَ بَدَلَ أَنْت طَالِقٌ: أُطَلِّقُك، أَوْ...... لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ وَعْدٌ.
ولا يلزمك الوفاء بهذا الوعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب.
والله أعلم.