الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك علق طلاقك على عدم إقامتك مع أمّه، ونوى زمناً معيناً، فيمينه مقيدة بذلك الزمن، فلا يقع طلاقه بتركك مساكنة أمه بعد ذلك الزمن. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، .......ومنها: أن يحلف على فعل شيء، أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه..... المغني لابن قدامة.
وأمّا إذا كان قد نوى الإقامة معها أبداً، فإنّك إذا لم تسكني معها حسبما أراد هو في يمينه، وقع طلاقك، وهذا على مذهب الجمهور الذين يوقعون الطلاق المعلق بوقوع المعلق عليه سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد التهديد أو التأكيد، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الرجل إذا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد التأكيد، فإنه إذا حنث لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592
وإذا كان زوجك على الحال التي ذكرت من إساءة عشرتك، فهو ظالم لك، ومن حقّك التطليق عليه للضرر، لكن الذي ننصح به ألا تتعجلي في طلب الطلاق، وأن تسعي في التفاهم مع زوجك حتى يعاشرك بالمعروف، وإذا لم يمكنك التفاهم معه، فليتدخل حكم من أهله، وحكم من أهلك ليصلحا بينكما أو يفرقا في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.