الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تفهمي كلام الشيخ بطريقة صحيحة، فاعلمي أن الأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه دم حيض، سواء كان أحمر أو أسود، وسواء كانت له الرائحة المعروفة أو لا، ولا يحكم بكون المرأة مستحاضة، إلا إذا رأت الدم في زمن لا يمكن أن يكون فيه حيضا، وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا رأيت الدم خمسة أيام مثلا، ثلاثة أسود، ويومين أحمر، فجميع هذه الأيام الخمسة تعد حيضا، ولا تكون استحاضة إلا إذا تجاوزت مدتها خمسة عشر يوما، أو رأيت الدم بعد مرور أقل من ثلاثة عشر يوما من انقطاع الدم السابق عليه، وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين، ولمزيد بيان حول ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى رقم: 118286، ولبيان حكم الدم العائد، انظري الفتوى رقم: 100680.
وأما الصفرة، والكدرة، فإنها تعد حيضا إذا كانت متصلة بالدم، كما بيناه في الفتوى رقم: 134502.
وإذا تبينت لك هذه الأحكام، علمت أن المرأة لا تكون مستحاضة إلا إذا رأت الدم في زمن لا يصلح أن يكون حيضا، وحينئذ فإنها ترجع إلى عادتها السابقة إن كانت تعرفها، فإن لم تكن لها عادة سابقة، فإنها تعمل بالتمييز الصالح، فتجلس ما ميزت فيه صفة الحيض بلونه الأسود، أو ريحه المعروف، أو الألم المصاحب لخروجه، وما عدا ذلك يكون استحاضة، والحاصل أنه لا يلتفت إلى التمييز إلا إذا ثبتت الاستحاضة أولا، ولبيان أحكام المستحاضة، وما يجب على المستحاضة فعله، انظري الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.