الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام ذلك قد حصل بالفعل، فلا داعي لجعل ذلك سببا لتعكير صفو الحياة الزوجية. وهذه الزوجة لم تفعل ما تُذمُّ عليه، أو تُخطَّأ بسببه، فإن جمهور أهل العلم على أن للمرأة المتزوجة حق التصرف المطلق في مالها كله: تبرعاً، أو معاوضة، وليس لزوجها منعها من التصرف في مالها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9116.
فطب نفسا بما فعلت زوجتك، وارض ببرها لوالدها، فلعل الله تعالى أن يعوضكما عن ذلك خيرا.
والله أعلم.