الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد شككت هل غسلت رجلك اليمنى مرة واحدة, أو اثنتين, فإنك تجعلها واحدة، بناء علي اليقين؛ لأن الواحدة هي المحققة.
جاء في المجموع للنووي: إذا شك فلم يدر أغسل مرتين أم ثلاثا؟ فمقتضى كلام الجمهور، أنه يبني على حكم اليقين، وأنهما غسلتان، فيأتي بثالثة. انتهى.
وعلى كل حال, فلا يبطل وضوؤك لأجل ما أقدمت عليه من غسل رجلك اليسرى مرتين، مع الشك في غسل اليمني مرة, أو مرتين, كما لايبطل الوضوء أيضا بغسل الذراع اليمنى مرة, واليسرى ثلاثا, أو العكس, أو غسل الرجل اليمنى مرتين، واليسرى ثلاث مرات, أو العكس, فالوضوء صحيح في جميع تلك الحالات, فالواجب هو غسل العضو مرة واحدة, والثلاث أفضل.
جاء في المهذب للشيرازي: فإن خالف بين الأعضاء، فغسل بعضها مرة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثا، جاز؛ لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين. انتهى.
وفي شرح صحيح مسلم للنووي: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا، وبعضها مرتين، وبعضها مرة. قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث. انتهى.
والله أعلم.