الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل المرأة مضيفة طيران حرام ومنكر، ويزداد تحريماً إذا تضمن توزيع المحرمات كالخمور ولحم الخنزير، وغير ذلك.
وقد سبق بيان حكم عمل المرأة مضيفة في الفتوى رقم:
6693، وحكم توزيع الخمر في الفتوى رقم:
2230، والفتوى رقم:
3871.
وعليه، فراتب هذه الوظيفة حرام، لأنه أجر على منفعة محرمة، ولا يغني عنها أن تخصم منه 10% أو أكثر أو أقل، وإنما يجب عليها ترك العمل فوراً.
وأما ما استهلكت من هذه الأموال فعفا الله عنه، وما بقي عندها منه فتتخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير، فإن كانت فقيرة محتاجة أخذت منه قدر حاجتها، وما بقي تنفقه في أوجه الخير كما مرّ.
والله أعلم.