الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم الجماع وحكم صلاتها في هذين اليومين ينبني على معرفة حكم الصفرة والكدرة قبل رؤية الدم، فقد اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من رأى أن الصفرة والكدرة في هذه الحال لا تعد حيضا، وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين، ومنهم من رأى أنها تعد حيضا إذا كانت في زمن إمكان الحيض، وهو قول الجمهور، وللمرأة أن تقلد في هذه المسألة من شاءت من أهل العلم، ولتنظر الفتوى رقم: 288871.
وما دام فعل هذه المرأة قد وقع مطابقا لقول من لا يعد الصفرة والكدرة في هذه الحال حيضا، فنرى أنه لا حرج عليها في العمل به، ومن ثم فصلاتها في هذين اليومين صحيحة، ولا إثم عليها فيما وقع من جماع.
ونحب أن ننبه على أن ما تراه هذه المرأة من الدم في زمن إمكان الحيض يعد حيضا، ولبيان ضابط زمن إمكان الحيض تنظر الفتوى رقم: 118286
ولبيان حكم الدم العائد تنظر الفتوى رقم: 100680.
والله أعلم.