الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت متيقنة أنّ زوجك طلقك ثلاث تطليقات، فقد بنت منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، وعدتك من طلاقه تبدأ من وقت صدور الطلاق منه وتنتهي بانقضاء ثلاث حيضات، بغض النظر عن إقامتك في مسكن الزوجية أو بعيداً عنه طالت المدة أو قصرت، وإذا أنكر زوجك الطلاق فارفعي الأمر إلى القضاء، وإذا لم تقدري على إقامة البينة على طلاقه ولم يحكم القاضي بتطليقك، فلا يحل لك البقاء معه وعليك أن تختلعي منه، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك، قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.
ولا تتزوجي غيره إلا بعد الحصول على وثيقة بالطلاق أو الخلع منه حتى لا تتعرضي للضرر، قال البهوتي:.. ولا تتزوج غيره حتى يظهر طلاقها، لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح والآخر يبطنه.
والله أعلم.