الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى عظم حقّ أبيك عليك، ووجوب برّه مهما كان حاله، فإن الله قد أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين، اللذين يأمران ولدهما بالشرك، وانظر الفتوى رقم: 114460.
ثمّ اعلم أنّ جمهور العلماء على أن الابن البالغ -غير العاجز- لا تجب نفقته على أبيه، ومذهب الحنابلة وجوب نفقة الابن الفقير على أبيه، ولو كان صحيحاً قوياً.
قال المرداوي: شمل قوله: وأولاده وإن سفلوا، الأولاد الكبار، الأصحاء، الأقوياء إذا كانوا فقراء، وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب. الإنصاف.
وذهبوا إلى وجوب تزويج الابن الفقير المحتاج للزواج.
قال ابن قدامة: قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجا إلى إعفافه. المغني.
وعليه؛ فإن كنتم غير محتاجين، فليس لكم على أبيكم نفقة، ولا مسكن، ومن كان محتاجاً وهو بالغ، قادر على الكسب، فليس له ذلك أيضاً عند جمهور العلماء، فيجوز له أن يخرجكم من بيته، ولا يكون بذلك ظالماً لكم.
والله أعلم.