الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين، ما لم يخالف حكما شرعيا، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به. اهـ.
وعلى ذلك، فيجب على الموظف أن يلتزم بوقت الدوام الرسمي الذي شرط عليه في العقد، حتى ولو كان عمله لا يستغرق وقت الدوام كله، إلا إذا أذن له في الانصراف من هو مخول بالإذن في ذلك رسميا من جهة عمله.
والله أعلم.