الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يتضمن سؤالك أنك عرضت عليها الزواج منها، ولكن لو حصل ذلك، ولم تكن تعلم أنها ذات زوج، فلا إثم عليك في ذلك؛ ولا تعتبر بذلك مخببا لها على زوجها؛ فالخطأ معفو عنه شرعا، قال الله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}، وروى ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.
وإذا طلقت من هذا الرجل، أو فسخ القاضي الشرعي زواجها منه، وكانت هذه المرأة ذات دين وخلق، فزواجك منها أمر حسن، بشرط أن تكون قادرا على العدل بينها وبين زوجتك الأولى؛ لأن الله تعالى جعل العدل شرطا للتعدد، فقال سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
والله أعلم.