الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في العقد شرط جزائي يقتضي تغريم العامل بقدر الضرر الحاصل بسبب تخلفه، فليس لرب العمل إلزامه بأجرة العمال أو غيرهم, والعقد هو شريعة المتعاقدين.
وعليه؛ فلرب العمل أن يخصم من أجرة العامل بقدر تأخره عن العمل، وفق ما اتفق عليه في العقد، أو ما هو متعارف عليه في ذلك، إن لم يكن في العقد نص عليه.
قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: المعروف عرفاً، كالمشروط شرعاً. انتهى.
وقال الحموي في غمز عيون البصائر: المعروف عرفاً، كالمشروط شرطا. انتهى.
والله أعلم.