الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فللعلماء خلاف في حكم الصفرة والكدرة، فصلناه في الفتوى رقم: 117502، والمفتى به عندنا من تلك الأقوال، هو قول الحنابلة، وهو أن هذه الكدرة حيض في مدة العادة، وكذا إذا اتصلت بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.
ولك أن تقلدي من شئت من العلماء في هذه المسألة، فإن قلدت من يرى الصفرة والكدرة حيضا مطلقا، فدعي الصلاة لرؤية هذه الكدرة، وإن قلدت من لا يراها حيضا مطلقا، كما هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين أخيرا، فلا تلتفتي إلى هذه الكدرة كما تفعلين، وانظري الفتوى رقم: 288871.
وإن أردت العمل بترجيحنا، فإن كانت هذه الكدرة تأتيك في زمن العادة، فهي حيض، وإلا فإنها لا تعد حيضا، وحيث عدت حيضا فإنك تتركين لها الصوم والصلاة، وحيث لم تعد حيضا، فلا تلتفتي إليها، وإنما تستنجين منها، وتتوضئين للصلاة، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 178713.
والله أعلم.