الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت لم تتلفظ بالطلاق ولم تكتبه بنية إيقاعه، فلم يقع منك طلاق، وجوابك ب: نعم أو نحوها على امرأتك حين سألتك هل تريد الطلاق، لا يقع به طلاقها، جاء في فتاوى الإسلام سؤال وجواب: سألت شيخنا محمد بن صالح العثيمين السؤال التالي: قالت لزوجها طلقني، فقال: أنا موافق، أو قالت لزوجها: أريد الطلاق، فقال: أنا موافق، فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة؟ فأجاب حفظه الله: الحمد لله، لا يقع بها طلاق.
والله أعلم.