الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الطلاق لا يقع بالإخبار به كذبًا، كما بيناه في الفتوى رقم: 23014.
وعلى فرض أنّك تلفظت بالطلاق صريحًا بسبب غلبة الوسواس، فلا يقع طلاقك حينئذ.
وإذا شككت في التلفظ بالطلاق أو شككت فيما نويت، وقد تلفظت بكنايته، فلا يترتب عليه شيء؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، وراجع الفتوى رقم: 56096.
والله أعلم.