حكم اشتراط الزوجة مالا للرجعة

27-3-2016 | إسلام ويب

السؤال:
قبل أربعة أشهر حدث طلاق بيني وبين زوجي، ولما أرجعني اشترطت عليه عشرة آلاف، وهو قادر على دفعها، فدفع خمسة آلاف ووعد أهلي، وإخواني شهود عليه أنه سيدفع الخمسة المتبقية الشهر الذي بعده، والآن بعد أربعة أشهر رفض أن يدفع ويقول ليس لك حق عندي وليست من حقك.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك طلقك طلاقاً رجعياً ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ فقد كان من حقه أن يراجعك في العدة دون حاجة لرضاك بل ولا علمك، ولا يحق لك اشتراط شيء من المال للرجعة، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة؛ لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ـ فجعل الحق لهم، وقال سبحانه: فأمسكوهن بمعروف ـ فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا، ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا.

وعليه؛ فهذا الشرط الذي اشترطته للرجعة غير ملزم للزوج، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن شرط الحكمان شرطا أو شرطه الزوجان لم يلزم.

أما إذا كان زوجك أرجعك بعد انقضاء عدتك بعقد جديد وكان مهرك عشرة آلاف، فهذا دين عليه يجب أن يؤديه لك متى قدر عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net