الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، ولا يجب على الزوجة أن تشاركه الإنفاق، إلا إذا رغبت الزوجة في الخروج للكسب، فلم يأذن لها الزوج إلا بشرط أن تعطيه قدرًا من راتبها، ورضيت بذلك، فيلزمها الوفاء به، وراجعي الفتوى رقم: 291922.
وعليه؛ فالواجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، ولا يلزمك أن تعطيه شيئًا من مالك إذا لم يكن شرط عليك دفع شيء من الراتب مقابل خروجك للعمل، ولا حقّ لزوجك في منعك من إعطاء مالك لأهلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 94840.
والله أعلم.