الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حد الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة في الفتوى رقم: 128146.
فإن كان أخوك، وأختاك يصدق عليهم هذا الحد، فلا حرج في أن تدفع زكاة مالك إليهم، بل هم ـ والحال هذه ـ أولى بها من غيرهم؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. أخرجه الترمذي.
والله أعلم.