الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا ينبني على معرفة شروط تلك البطاقة الائتمانية، وهل يلزم حاملها بغرامة عند التأخر في السداد أم لا؟ وهل البنك ذاته من البنوك الإسلامية، أو هو بنك ربوي؟ هكذا كله مما يؤثر في الجواب عما سألت عنه، وينبني عليه الحكم.
وعلى فرض كون البنك إسلاميا، والبطاقة الائتمانية سليمة من المحاذير الشرعية، كفرض الفوائد عند التأخر في السداد، وغير ذلك، مما بيناه في الفتوى رقم: 235150 وما أحيل عليه فيها.
إذا كان الحال كذلك، فالأصل جواز بيع العملات، إذا روعيت الضوابط الشرعية في عملية الصرف، ومن تلك الضوابط: أنه عند بيع العملة بغير جنسها، كبيع الدولار بالجنيه مثلا، فيشترط له التقابض فقط. ولا يشترط التماثل؛ لما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، وغيره، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد، فلا بأس، وإن كان نَساء فلا يصلح. وقوله أيضًا: فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.
والله أعلم.