الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العمل لا يصح، لأنه تحايل على إعطاء الوارث الوصية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود وغيره.
والذي نراه إن أراد هذا الشخص نفع ولده، وأن يكفيه المؤنة أن يقف بعض ماله على المحتاج من ولده، ويعين أوثقهم عنده ناظرا على هذا المال، وحينئذ يصل إلى المستحق من ولده حقه من غير تعد لحدود الله تعالى.
والله أعلم.