الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتويين رقم: 272815، ورقم: 253408، أنه في حال توقفت الشركة عن بيع وإنتاج مثل هذا الإصدار وتخلت عنه، فلا حرج في استخدام نسخه غير الأصلية، حيث إن شأن ذلك الإصدار والحال ما ذكر، كشأن سائر الأشياء التي تركها أهلها رغبة عنها.
والله أعلم.