الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفعك المال إلى من يضارب به في البورصة فيما هو مشروع لا حرج فيه، وقد أحسنت أن شرطت عليه ألا يشتري محرما، وأما الربح: فلا بأس أن يكون للمضارب منه نسبة 10% والباقي لك إن حصل ربح، وأما لو حصلت خسارة دون تعد أو تفريط منه فتكون في رأس المال ولا يضمنها المضارب، واشتراط عدم إمكان انهاء المضاربة قبل ثلاثة أشهر داخل في مسألة توقيت المضاربة بزمن، وجمهور العلماء على عدم جواز ذلك، وذهب أبو حنيفة والحنابلة في إحدى الروايتين عندهم إلى جواز توقيتها بمدة، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 10670.
والأسلم هو البعد عن المضاربة في البورصة العالمية لكثرة المحاذير فيها وعسر اجتنابها, وانظر الفتوى رقم: 112596.
والله أعلم.