الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على المرأة المسلمة أن تستر المنطقة التي تحت الذقن؛ لأنها كبقية جسمها الذي يجب عليها ستره؛ فلا يجوز لها أن تترك شيئا منه ولو كان يسيرا؛ وقد بينا ذلك في أكثر من فتوى، انظر مثلا الفتوى رقم: 121534، والفتوى: 143593.
أما الذقن نفسه الذي هو مجتمع اللحيين، فهو من الوجه المختلف في وجوب ستره، وبإمكان المرأة التي ينكشف منها ما تحت الذقن، أن تربط الخمار أو ما تستر به رقبتها على ذقنها حتى لا ينكشف ما تحته؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب -كما قال العلماء-
وأما القول المذكور: إن كشف تحت ذقن المرأة إن كان يسيرا، فلا حرج فيه، أو هو من المعفو عنه، فلم نقف له على دليل، أو قول به عند الحنفية، أو المالكية؛ فالمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، فمختلف فيهما، كما هو معلوم، ومبين في أكثر من فتوى، انظر مثلا الفتوى رقم: 50819، والفتوى رقم: 648.
والله أعلم.