الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك المنافع الإضافية التي تشتريها من الشركة المنتجة للعبة الذي نتصوره من هذه المعاملة أنك تحصل عليها بموجب عقد إجارة وليس بيعا، لأن العقد حاصل على منافع، ويجوز لمن استأجر تلك المنافع أن يؤجرها لغيره بمثل الثمن أو أقل أو أكثر دون علم مالكها الأصلي، ما لم يكن ثمة شرط بخلاف ذلك، وانظر الفتوى رقم: 149101.
فإن وجد شرط يمنع ذلك ـ كما هو الحال هنا ـ فالراجح عندنا صحة العقد ولزوم الشرط، كما تقدم في الفتوى المشار إليها.
وعليه؛ فالواجب عليك أن تفي بشرط الشركة المالكة، وتمتنع من تأجير المنافع السابق ذكرها لغيرك، وأما المال الذي حصلت فيما سبق فنرجو أن لا يكون عليك حرج في الانتفاع به مراعاة لخلاف من يقول من أهل العلم بعدم اعتبار ذلك الشرط، قال الكرمي في غاية المنتهى: ولمستأجر استيفاء نفع بمثله بإعارة أو إجارة ولو اشترطا بنفسه. اهـ.
ولصعوبة الوصول إلى أصحابه ورده لهم، لكن كف عن بيع تلك المنفعة ما دام أصحابها يشترطون على مشتريها أن يستوفيها بنفسه ولا يبيعها لغيره اعتبارا لرجحان ذلك الشرط ولزومه وهو ما نفتي به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31690.
والله أعلم.