الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في حكم هذه العبارة، الرجوع إلى نيتك بها، فإن كنت نويت بها الظهار، فلا تحل لك معاشرة امرأتك حتى تكفر كفارة الظهار، وإن كنت نويت اليمين، أو لم تنو بها شيئاً محدداً، فهي يمين، كفارتها إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فإن لم تجد، فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 183543، والفتوى رقم: 60651.
والله أعلم.